• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى الوصية من اختصاص قاضي الصلح أما تثبيت الوصية فيدخل في اختصاص المحكمة الشرعية

دعوى الوصية من الدعاوى التي ينعقد الاختصاص بنظرها لقاضي الصلح بصرف النظر عن قيمة المدعى به، بينما يبقى طلب تثبيت الوصية من اختصاص المحاكم الشرعية.

نص الاجتهاد

أن رؤية دعوى الوصية وتدخل في اختصاص قضاة الصلح بصرف النظر عن مبلغها اما تثبيت الوصية فإنما يعود أمر النظر فيها إلى المحاكم الشرعية .