دعوى الوصية من الدعاوى التي ينعقد الاختصاص بنظرها لقاضي الصلح بصرف النظر عن قيمة المدعى به، بينما يبقى طلب تثبيت الوصية من اختصاص المحاكم الشرعية.
أن رؤية دعوى الوصية وتدخل في اختصاص قضاة الصلح بصرف النظر عن مبلغها اما تثبيت الوصية فإنما يعود أمر النظر فيها إلى المحاكم الشرعية .