الأصل منع تقديم طلبات جديدة في الاستئناف ما لم ترتبط بالطلب الأصلي وتجيزها المحكمة، والطلب الذي يقتضي مخاصمة خصمٍ جديد لا يُقبل إجرائياً في الاستئناف. كما أن البيع المقترن بالتسجيل ونقل الملكية لا يتحول إلى وصية لمجرد اشتراط الانتفاع، بل يلزم إثبات قصد التحايل على قواعد الإيصاء الآمرة.
لا يصح تقديم طلبات جديدة غير ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلياذا اقترن البيع بالتسجيل بنقل ملكية العين إلى المشتري فإن اشتراط الاحتفاظ بحق الانتفاع بعد التخلي عن العين بحكم هذا التسجيل لا يبدل من صفة العقد بل لابد من إقامة الدليل على أن القصد منه مخالفة قواعد الإيصاء المتعلقة بالنظام العام المناقشة: المناقشة: حيث أن الدعوى مرفوعة في الأصل بطلب بطلان بيع العقارات على اعتبار أنه يخفي وصية لوارث. ومن حيث أن الطاعنين لا يملكان تقديم طلبات جديدة غير ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي عملا بأحكام المادة 158 من قانون أصول المحاكمات. ومن حيث أن الطلب الجديد الذي تقدم به هذان الطاعنان من أجل تصحيح نوع العقارات من أميري إلى ملك يستتبع الفصل فيه مخاصمة إدارة الدولة صاحبة الرقبة في العقارات الأميرية. ومن حيث أنه لا يجوز إدخال من لم يكن خصما في الاستئناف بمقتضى المادة 239 من القانون المذكور فإن ذهاب الحكم المطعون فيه إلى اعتبار طلب التصحيح دعوى مستقلة لا مخالفة فيه للقانون وبالتالي فإن الطعن من هذه الناحية حري بالرفض.