كل إجراء تصدره المحكمة الجمركية تطبيقاً للمادة 219 جمارك ويأخذ طابعاً مؤقتاً ومستعجلاً يخضع لأحكام المادة 227 من أصول المحاكمات المدنية، ويكون القرار الاستئنافي فيه مبرماً وغير قابل للطعن بطريق النقض.
الإجراء الذي تتخذه المحكمة الجمركية بالاستناد إلى أحكام المادة 219 جمارك إجراء مؤقتاً صادراً في مادة مستعجلة تحكمه المادة 227 أصول مدنية ويكون القرار الاستئنافي الصادر بشأنه مبرماً وغير خاضع المطعن بطريق النقض. المناقشة: النظر بالطعنالمطعون ضده طلب تسليمه البضاعة النظامية بشكل مستعجل لقاء كفالة وكانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد انتهت إلى تصديق القرار البدائي المتضمن تسليم البضاعة.وحيث ان الجهة الطاعنة لم تقتنع بهذا الحكم فقد جرى الطعن به طالبة نقضه للأسباب المبينة أعلاه.وحيث تبين أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد حكمت بتصديق القرار الجمركي المتضمن تسليم البضاعة وهي من الزجاج العاكس إلى المطعون ضده بموجب كفالة مبرزة بالدعوى نقدية أو تجارية وذلك رعاية لمصلحة طرفي الدعوى لا سيما وان قاضي الأمور المستعجلة لا ينظر بأساس الحق وانما على ضوء الأدلة الظاهرة لاسيما وان الكفالة معادلة لقيمة المحجوزات لاسيما وان الإحراء الذي تتخذه المحكمة الجمركية بالاستناد إلى أحكام المادة (219) جمارك إجراءاً مؤقتاً صادر في مادة مستعجلة تحكمه المادة (227) أصول مدنية ويكون القرار الاستئنافي الصادر بشأنه مبرماً وغير خاضع للطعن بطريق النقض وعليه والحالة هذه فإن القرار المطعون فيه جاء محمولا على أسبابه ولا تنال منهأسباب الطعن لمخالفتها الأصول وتستوجب الرد شكلاً.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – فض الطعن شكلاً. 2 – عدم البحث بالرسم.