• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم بالحد الأعلى أو الأدنى للمخالفة الجمركية هو من صلاحية محكمة الموضوع لطالما قد طبقت نص القانون ولعدم وجود أسباب التشديد

إذا طبّقت محكمة الموضوع النص القانوني الواجب التطبيق في المخالفة الجمركية، وانتفت أسباب التشديد، جاز لها أن تقضي ضمن الحد الأدنى أو الأعلى المقرر قانوناً دون أن يُعدّ ذلك مخالفة قانونية ما دام الحكم معلّلاً ومحمولاً على أسبابه.

نص الاجتهاد

الحكم بالحد الأعلى أو الأدنى للمخالفة الجمركية هو من صلاحية محكمة الموضوع لطالما قد طبقت نص القانون ولعدم وجود أسباب التشديد المناقشة: النظر بالطعن:حيث ان المخالفة الجمركية المسندة إلى الجهة المطعون ضدها هي الاستيراد تهريباً لكمية من الدخان الأجنبي المهرب وكانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد انتهت إلى تصديق القرار البدائي المتضمن المساءلة. وحيث تبين من كافة أوراق هذه الدعوى مصادرة كمية من الدخان الأجنبي كانت بحيازة المطعون ضدهم الذين أقروا بذلك وأجروا التسوية مع إدارة الحصر حسب البيان المبرز بالدعوى والمؤرخ في 7/20 مع استيفاء غرامة الجمارك البالغة 240 ألف ليرة وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون قد قضت بالفارق بين الغرامة والرسوم الجمركية بشكل كامل وبين ما هو مدفوع الإدارة الجمارك لدى إدارة الحصر وبذلك قد حكم للجهة الطاعنة بكافة حقوقها على هذه القضية.وحيث أن الحكم بالحد الأعلى أو الأدنى للمخالفة الجمركية هو من صلاحية محكمة الموضوع لطالما قد طبقت نص القانون ولعدم وجود أسباب التشديد وعليه والحالة هذه فإن القرار المطعون فيه جاء محمولاً على أسبابه ولا تنال منه أسباب الطعن.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – رفض الطعن. 2 – عدم البحث بالرسم.