• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كانت البضاعة المصادرة من نوع البضاعة الممنوعة فإن عدم دفع قيمة البضاعة كتأمين مع لائحة الاستئناف حسب نص القانون يجعل الاستئناف

يشترط لقبول الاستئناف في المخالفات الجمركية المتعلقة بالبضائع الممنوعة إيداع التأمين المقرر قانوناً مع لائحة الاستئناف، وإلا رُدّ الاستئناف شكلاً لعدم استكمال شروطه الشكلية.

نص الاجتهاد

إذا كانت البضاعة المصادرة من نوع البضاعة الممنوعة فإن عدم دفع قيمة البضاعة كتأمين مع لائحة الاستئناف حسب نص القانون يجعل الاستئناف غير مقبول لتخلف الشروط الشكلية. المناقشة: النظر بالطعنحيث ان المخالفة الجمركية المسندة إلى الطاعن مصطفى ورفاقه هي التصدير تهريباً لرأسى بقر عجول وكانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد انتهت إلى رد الاستئناف شكلاً لعدم دفع خمس القيمة كتأمين.وحيث ان الجهة الطاعنة لم تقتنع بهذا الحكم فقد جرى الطعن به طالبة نقضه للأسباب المبينة أعلاه بلائحة كل من الطعون الثلاث.وحيث تبين من كافة أوراق هذه الدعوى أن البضاعة المصادرة هي من نوع العجول والوضع الاقتصادي لها من نوع البضاعة الممنوعة وان عدم دفع قيمة البضاعة الممنوعة كتأمين مع لائحة الاستئناف حسب نص القانون يجعل الاستئناف غير مقبول وغير متوفر الشروط الشكلية هذا بالنسبة للطاعن مصطفى ورفاقه. وحيث ان الجهة الطاعنة إدارة الجمارك لم تستأنف القرار البدائي الذي حكم لها بكافة مطالبها ولم يتغير القرار المذكور لدى استئنافه مما يجعل استئناف إدارة الجمارك في غير محله من حيث الشكل وغير مقبول كون الإدارة الطاعنة قد رضخت لماتضمنه القرار البدائي بعدم وقوع الاستئناف من قبلها على القرار المذكور.وحيث ان القرار المطعون فيه قد جاء في محله القانون ولا تنال منه أسباب الطعن الغير مقبولة شكلاً.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – رفض الطعون الثلاث شكلا. 2 – تضمين الطاعن مصطفى جعفر ورفاقه الرسم ومصادرة التأمين.