لا يُسأل المشتري حسن النية عن تزويرٍ ورد في وثائق السيارة متى كانت المركبة مسجلة أصولاً لدى المواصلات، وكانت قيود النقل قائمة وحجةً تجاه الغير؛ وتبقى المسؤولية على المزور وحده، وتُعتبر الملكية الناتجة عن هذه القيود مشروعة.
وجود تزوير في وثائق السيارة يسأل عنه المزور ولا تمتد المساءلة إلى المشتري الذي اشتراها وهي مسجلة لدى المواصلات وان قيود النقل تعتبر حجة مطلقة تجاه الغير والملكية تعتبر مشروعة. المناقشة: النظر بالطعنحيث أن المطعون ضده يهدف من دعواه رفع إشارة التأمين الجبري على السيارة وكانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد انتهت إلى تصديق القرار البدائي المتضمن رفع إشارة التأمين الجبري.وحيث ان الجهة الطاعنة لم تقتنع بهذا الحكم فقد جرى الطعن به طالبة نقضه للأسباب المبينة أعلاه حيث تبين من أوراق هذه الدعوى ان السيارة الشاحنة موضوع المخالفة تم استيرادها بشكل نظامي وسجلت لدى المواصلات ووضعت بالاستهلاك المحلي وتم دفع رسومها على أساس انها موديل 1975 وتبين أنها من موديل 1973 ووضعت إشارة التأمين الجبري على صحيفتها وان المطعون ضده قد اشترى السيارة المذكورة وبحسن النية بعد الاطلاع على صحيفتها الخالية من كل إشارة.وحيث ان وجود التزوير في وثائق السيارة يسأل عنه المزور ولا تمتد المساءلة إلى المشتري الذي اشتراها وهي مسجلة لدى المواصلات وان قيود النقل تعتبر حجة مطلقة تجاه الغير وان الملكية تعتبر مشروعة لاسيما وان الإشارة قد وضعت والملكية منتقلة إلى المالك الجديد المطعون ضده الذي يعتبر ليس مسؤولاً على المخالفة كونها قد اشتراها استنادا إلى قيود النقل وعليه والحالة هذه فإن القرار المطعون فيه جاء محمولاً على أسبابه ولا تنال منه أسباب الطعن. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – رفض الطعن. 2 – عدم البحث بالرسم.