تخلف طالب الاستشهاد بشهادة الشهود عن الحضور لا يمنع المحكمة من سماع الشهود متى كانت قد قررت دعوتهم أصولاً.
تخلف من طلب الاستشهاد بشهادة الشهود عن الحضور لا يمنع من سماع هؤلاء الشهود ما دامت المحكمة قد سبق أن قررت دعوتهم أصولا)