• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها المحلي وجب أن تحيل الدعوى بحالتها الراهنة إلى المحكمة المختصة دون إلغاء الحجز الاحتياطي الذي أصدرته

الحكم بعدم الاختصاص المحلي يوجب إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة دون المساس بقرار الحجز الاحتياطي الذي سبق أن أصدرته المحكمة غير المختصة.

نص الاجتهاد

على المحكمة إذا حكمت بعدم اختصامها المحلي أن تقرر إحالة الدعوى بحالتها الراهنة إلى المحكمة المختصة دون إلغاء قرار الحجز الاحتياطي الذي سبق أن صدر عنها