الحكم بعدم الاختصاص المحلي يوجب إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة دون المساس بقرار الحجز الاحتياطي الذي سبق أن أصدرته المحكمة غير المختصة.
على المحكمة إذا حكمت بعدم اختصامها المحلي أن تقرر إحالة الدعوى بحالتها الراهنة إلى المحكمة المختصة دون إلغاء قرار الحجز الاحتياطي الذي سبق أن صدر عنها