• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بلوغ القاصر سن الرشد أثناء سير الدعوى لا ينهى ولاية ووكالة من يمثله فيها

إذا بلغ القاصر سن الرشد أثناء سير الدعوى، فإن ذلك لا ينهي تلقائياً ولاية أو وكالة من يمثله في الخصومة، ولا يؤثر بذاته في استمرار الدعوى.

نص الاجتهاد

بلوغ القاصر سن الرشد أثناء سير الدعوى لا ينهي ولاية ووكالة من يمثله في الدعوى