إذا بلغ القاصر سن الرشد أثناء سير الدعوى، فإن ذلك لا ينهي تلقائياً ولاية أو وكالة من يمثله في الخصومة، ولا يؤثر بذاته في استمرار الدعوى.
بلوغ القاصر سن الرشد أثناء سير الدعوى لا ينهي ولاية ووكالة من يمثله في الدعوى