• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إثبات عقد الإيجار بالبينة الشخصية إذا جاوز بدل الإيجار النصاب المقرر للإثبات بالشهادة

إثبات عقد الإيجار بالبينة الشخصية غير جائز إذا تجاوز بدل الإيجار النصاب الذي يجيز الإثبات بالشهادة؛ ويجب عندئذٍ الالتزام بوسائل الإثبات الكتابية أو القانونية المقررة.

نص الاجتهاد

لا يجوز إثبات عقد الإيجار بالبينة الشخصية ما دام بدل الإيجار بالبينة الشخصية ما دام بدل الإيجار يزيد عن النصاب الذي يجوز فيه الإثبات بالشهادة