إثبات عقد الإيجار بالبينة الشخصية غير جائز إذا تجاوز بدل الإيجار النصاب الذي يجيز الإثبات بالشهادة؛ ويجب عندئذٍ الالتزام بوسائل الإثبات الكتابية أو القانونية المقررة.
لا يجوز إثبات عقد الإيجار بالبينة الشخصية ما دام بدل الإيجار بالبينة الشخصية ما دام بدل الإيجار يزيد عن النصاب الذي يجوز فيه الإثبات بالشهادة