إذا لم يكن العقار قد نُقل تسجيله إلى السجل العقاري، فإن لسجلات الإسكان حجيةً إثباتيةً مماثلة لحجية السجل العقاري من حيث بيان ملكيته.
تتمتع سجلات الإسكان بنفس القوة الثبوتية التي تتمتع بها السجلات العقارية ن حيث ملكية العقار الذي لم يتم نقل تسجيله إلى السجل العقاري