• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تتمتع سجلات الإسكان بالقوة الثبوتية ذاتها التي تتمتع بها السجلات العقارية في إثبات ملكية العقار غير المنقول تسجيله إلى السجل العقاري

إذا لم يكن العقار قد نُقل تسجيله إلى السجل العقاري، فإن لسجلات الإسكان حجيةً إثباتيةً مماثلة لحجية السجل العقاري من حيث بيان ملكيته.

نص الاجتهاد

تتمتع سجلات الإسكان بنفس القوة الثبوتية التي تتمتع بها السجلات العقارية ن حيث ملكية العقار الذي لم يتم نقل تسجيله إلى السجل العقاري