• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب أن تبدأ المحكمة المحاكمة علنًا في جلسة صدور الحكم لكون ذلك من النظام العام

يتعين على المحكمة أن تشرع بالمحاكمة علناً في جلسة صدور الحكم، ولا يجوز إغفال علنية هذه الجلسة لأن هذا الالتزام من النظام العام.

نص الاجتهاد

على المحكمة أن تشرع بالمحاكمة علنا في جلسة صدور الحكم لأن ذلك من النظام العام