يتعين على المحكمة أن تشرع بالمحاكمة علناً في جلسة صدور الحكم، ولا يجوز إغفال علنية هذه الجلسة لأن هذا الالتزام من النظام العام.
على المحكمة أن تشرع بالمحاكمة علنا في جلسة صدور الحكم لأن ذلك من النظام العام