إذا أُجّر العقار لغاية غير السكن عُدّ ذلك تنازلاً عن استعماله للسكن، ولا يجوز للمالك أن يستند لاحقاً إلى سبب السكن لطلب الإخلاء.
تأجير العقار لغير غاية السكن تنازل عن استعماله للسكن فليس لصاحبه أن يطلب إخلاءه للسكن