• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تأجير العقار لغير غاية السكن يمنع مالكه من طلب إخلائه للسكن

إذا أُجّر العقار لغاية غير السكن عُدّ ذلك تنازلاً عن استعماله للسكن، ولا يجوز للمالك أن يستند لاحقاً إلى سبب السكن لطلب الإخلاء.

نص الاجتهاد

تأجير العقار لغير غاية السكن تنازل عن استعماله للسكن فليس لصاحبه أن يطلب إخلاءه للسكن