• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص محكمة الصلح ينعقد في دعوى إيجار العقار المستأجر لتربية الحيوانات واستثمارها تجارياً بقصد الربح

الإيجار الذي يكون الغرض منه تربية الحيوانات واستغلالها تجارياً بقصد الربح ينعقد بشأنه الاختصاص لمحكمة الصلح.

نص الاجتهاد

استئجار العقار من أجل تربية الحيوانات والاستفادة منها تجاريا بقصد الربح يجعل الاختصاص منعقدا لمحكمة الصلح