الإيجار الذي يكون الغرض منه تربية الحيوانات واستغلالها تجارياً بقصد الربح ينعقد بشأنه الاختصاص لمحكمة الصلح.
استئجار العقار من أجل تربية الحيوانات والاستفادة منها تجاريا بقصد الربح يجعل الاختصاص منعقدا لمحكمة الصلح