لا تقوم الإساءة الموجبة للإخلاء إلا إذا كان الضرر الواقع على المأجور من شأنه أن يؤثر في متانته أو سلامته تأثيراً جوهرياً.
الإساءة الموجبة للإخلاء هي التي تلحق الضرر بالمأجور بأن تؤثر في متانته وسلامته