لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية في وزن الخبرة والأخذ بنتيجتها أو طرحها، ولا رقابة لمحكمة النقض على هذا التقدير إذا جاءت الخبرة سليمة الإجراء وخالية من النقص أو الغموض.
تقدير الخبرة والاقتناع بها والاطمئنان إلى النتيجة التي انتهت إليها هو من إطلاقات محكمة الموضوع بلا معقب عليها من لدن محكمة النقض إذا تمت بإجراءات سليمة ولم تكن مشوبة بنقص أو غموض