• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الخبرة والأخذ بنتيجتها من إطلاقات محكمة الموضوع ما دامت قد أُجريت بصورة سليمة وخالية من النقص أو الغموض

لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية في وزن الخبرة والأخذ بنتيجتها أو طرحها، ولا رقابة لمحكمة النقض على هذا التقدير إذا جاءت الخبرة سليمة الإجراء وخالية من النقص أو الغموض.

نص الاجتهاد

تقدير الخبرة والاقتناع بها والاطمئنان إلى النتيجة التي انتهت إليها هو من إطلاقات محكمة الموضوع بلا معقب عليها من لدن محكمة النقض إذا تمت بإجراءات سليمة ولم تكن مشوبة بنقص أو غموض