تقدير الخبرة الجارية تحت إشراف القضاء المستعجل يعود لمحكمة الموضوع، فلها سلطة الأخذ بها أو إهمالها متى كان لها خبرة أخرى أجريت أمامها أو رأت ما يبرر ترجيح غيرها، لأن وزن تقرير الخبرة من مسائل الواقع.
الخبرة الجارية تحت إشراف قاضي الأمور المستعجلة متروك تقديرها لمحكمة الموضوع إن شاءت أخذت بها وإن شاءت طرحتها وأخذت بالخبرة الجارية أمامها لأن تقييم رأي الخبراء منوط بقضاة الموضوع