مجرد عودة الولد إلى المأجور للسكن مع والدته المقيمة فيه لا ينهض دليلاً على التأجير من الباطن، ولا يُفترض هذا الوصف إلا إذا قام عليه دليل.
عودة الولد إلى المأجور للسكن فيه مع والدته المقيمة فيه لا بعد استئجارا من الباطن مالم يقم الدليل عليه