• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عودة الولد إلى المأجور للسكن مع والدته المقيمة فيه لا تُعدُّ تأجيراً من الباطن ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك

مجرد عودة الولد إلى المأجور للسكن مع والدته المقيمة فيه لا ينهض دليلاً على التأجير من الباطن، ولا يُفترض هذا الوصف إلا إذا قام عليه دليل.

نص الاجتهاد

عودة الولد إلى المأجور للسكن فيه مع والدته المقيمة فيه لا بعد استئجارا من الباطن مالم يقم الدليل عليه