لا تقوم المسؤولية عن الخطأ المهني الجسيم لمجرد قصور التسبيب أو عدم الرد على الدفوع إذا كان الحكم في نتيجته منسجماً مع القانون، وللمحكمة سلطة واسعة في تفسير النصوص واستخلاص آثارها القانونية.
للمحكمة مطلق الصلاحيات بتفسير أحكام القانون واستخلاص النتائج وإن القصور في تعليل الحكم وعدم الرد على دفوع الخصم لا يشكل خطأ مهنيا جسيما إذا انتهى الحكم إلى ما يتفق وأحكام القانون