• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قصور التعليل وعدم الرد على دفوع الخصم لا يعد خطأً مهنياً جسيماً متى انتهى الحكم إلى تطبيق صحيح للقانون

لا تقوم المسؤولية عن الخطأ المهني الجسيم لمجرد قصور التسبيب أو عدم الرد على الدفوع إذا كان الحكم في نتيجته منسجماً مع القانون، وللمحكمة سلطة واسعة في تفسير النصوص واستخلاص آثارها القانونية.

نص الاجتهاد

للمحكمة مطلق الصلاحيات بتفسير أحكام القانون واستخلاص النتائج وإن القصور في تعليل الحكم وعدم الرد على دفوع الخصم لا يشكل خطأ مهنيا جسيما إذا انتهى الحكم إلى ما يتفق وأحكام القانون