• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وضع اليد لا يكسب حق التسجيل إلا إذا كان مستندًا إلى سبب مشروع وبنية حسنة

الحيازة المادية الطويلة على العقار لا تُنشئ بذاتها حقاً بالتسجيل أو الملكية، ولا تُعتدّ إلا إذا قامت على سبب مشروع مقرون بحسن النية.

نص الاجتهاد

وضع اليد على أرض مهما طال لا يكسب واضع اليد حقا بالتسجيل إلا أذا استند إلى سبب مشروع وبنية حسنة