الحيازة المادية الطويلة على العقار لا تُنشئ بذاتها حقاً بالتسجيل أو الملكية، ولا تُعتدّ إلا إذا قامت على سبب مشروع مقرون بحسن النية.
وضع اليد على أرض مهما طال لا يكسب واضع اليد حقا بالتسجيل إلا أذا استند إلى سبب مشروع وبنية حسنة