• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُسمع دعوى المخاصمة إذا كان المدعي قد تراخى عن سلوك طريق الطعن حتى اكتسب الحكم الدرجة القطعية

يُشترط لقبول دعوى المخاصمة ألا يكون سببها قابلاً للتدارك بطريق الطعن العادي أو الاستثنائي الذي أهمله المدعي، فإذا تراخى عن سلوك هذا الطريق حتى صار الحكم مبرماً امتنع سماع دعوى المخاصمة.

نص الاجتهاد

لا يجوز سماع دعوى المخاصمة إذا كان المدعي هو الذي تراخى عن سلوك طريق الطعن لتصويب ما يراه من خطأ فأدى لاكتساب الحكم الدرجة القطعية