يُشترط لقبول دعوى المخاصمة ألا يكون سببها قابلاً للتدارك بطريق الطعن العادي أو الاستثنائي الذي أهمله المدعي، فإذا تراخى عن سلوك هذا الطريق حتى صار الحكم مبرماً امتنع سماع دعوى المخاصمة.
لا يجوز سماع دعوى المخاصمة إذا كان المدعي هو الذي تراخى عن سلوك طريق الطعن لتصويب ما يراه من خطأ فأدى لاكتساب الحكم الدرجة القطعية