يجوز لمحكمة الموضوع إجراء الخبرة متى اقتضتها المسائل الفنية، سواء بطلب الخصوم أو دون طلب، كما يجوز إجراء الخبرة في دعوى مستعجلة لتأمين الدليل للدعوى الأصلية دون أن يمس ذلك قيمتها القانونية.
الخبرة وسيلة من وسائل الإثبات الموضوعية ولمحكمة الموضوع الحق في إجرائها بطلب أو بدون طلب كلما ظهرت أمور فنية تستدعيها ولا يبدل من هذا المنظور القانوني أن تكون الخبرة جارية في دعوى مستعجلة وبمواجهة الأطراف أنفسهم وذلك في معرض تهيئة الدليل لدعوى الأساس خشية فوات الوقت وضياع الدليل