• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز القضاء بفسخ عقد البيع لمصلحة المدعى عليه ما لم يتضمن طلبًا بادعاء متقابل

فسخ عقد البيع لا يُقضى به لمصلحة المدعى عليه إلا إذا كان قد طُرح طلبٌ مستقلّ أو ادعاءٌ متقابل ينعقد به طلب الفسخ على وجهٍ أصولي.

نص الاجتهاد

إن الحكم للجهة المدعى عليها بفسخ عقد البيع دون طلب بادعاء متقابل هو اتجاه يخالف حكم القانون