فسخ عقد البيع لا يُقضى به لمصلحة المدعى عليه إلا إذا كان قد طُرح طلبٌ مستقلّ أو ادعاءٌ متقابل ينعقد به طلب الفسخ على وجهٍ أصولي.
إن الحكم للجهة المدعى عليها بفسخ عقد البيع دون طلب بادعاء متقابل هو اتجاه يخالف حكم القانون