يجوز للمستأجر الاستعانة بالغير للعمل لديه في المأجور بعقدٍ مقابل أجرٍ محدد أو متغير أو بحصة من الأرباح والدخل، ولا يمنع ذلك من حيث الأصل ما لم يرد نص أو شرط خاص يخالفه.
من حق المستأجر أن يتفق مع الغير للعمل لديه في المتجر أو المصنع سواء بأجرة محددة أو معينة أو مشاركة في الدخل والأرباح.