إذا أوجب القانون تبليغ ذوي الشأن بتاريخ جلسة البيع ومكانه في المزايدة التنفيذية، فإن عدم هذا التبليغ يبطل إجراءات البيع في حدود مصلحة من لم يُبلَّغ، لأن التبليغ عنصر جوهري في صحة الإجراء.
التبليغ عنصر من عناصر إجراءات المزايدة.المادة 390 أصول محاكمات نصت على أن جميع الدائنين الثابتة حقوقهم بأحكام أو إسناد رسمية واشتركوا المادة 403 أصول محاكمات أوجبت على المأمون أن يبلغ المدينين والأشخاص الواردة ذكرهم في المادة 390 تاريخ جلسة البيع ومكانه وإن عدم تبليغ ذلك يجعل إجراءات البيع باطلة فيما يتعلق بحصة من لم يتبلغ