كل ما أنفقه المستأجر من ماله الخاص على تحسينات أو إنشاءات أو إصلاحات في المأجور لا يدخل في تقدير قيمة المأجور، ويلزم استبعاده أو تنزيل قيمته من أساس التقدير عند حساب بدل المثل.
الاجتهاد مستقر على أن الإصلاحات والإحداثات والتحسينات التي يجريها المستأجر في المأجور من ماله الخاص لا تدخل في حساب قيمة المأجور عند التخمين حتى ولو تبرع بها للمالك . وإن ثبوت قيام المستأجر بتحسينات وإنشاءات في المأجور يوجب تنزيل قيمتها من أصل القيمة المقدرة في كل دعوى يتم فيها تحديد بدل ذات المأجور