العبرة في اعتبار الإشغال تأجيراً من الباطن بوجود دليل على قيام علاقة إيجارية ثانوية مستقلة، أما مجرد سكن الأقارب مع المستأجر أو بقاؤهم على وجه الضيافة أو المشاركة العائلية فلا يكفي لإثبات التأجير للغير ولا ينهض سبباً للإخلاء.
إسكان المستأجر بعض أقاربه معه في المأجور لا يعتبر تأجيرا للغير ولا يؤدي إلى الإخلاء ما لم يقم الدليل تأجير ثانوي اسكان الأخت لأختها على سبيل الضيافة أو للضرورات العائلية او دون مقابل لا يعتبر تأجيرا للغير واستمرار الضيافة لا يستنتج منه التأجير المبرر للإخلاء عودة الولد إلى المأجور للسكن فيه مع والدته المقيمة فيه لا يعد استئجار من الباطن