إذا ثبت أن المستأجر ترك المأجور لغيره على وجهٍ يفيد التنازل أو التأجير من الباطن، جاز الحكم بالإخلاء بمجرد هذا التخلي، ولا يُشترط لإثباته قيام الدليل على قبض البدل أو على علاقة إيجارية مستقلة مع شاغلٍ آخر.
إن ترك المستأجر المأجور نهائية إلى غيره من أقاربه يعتبر ب ا التنازل عنه أو التأجير من الغير ولا يشترط في هذه الحالة بثبوت دفع المنازل و البدل إن تخلي المستأجر عن المأجور للغير كاف وحده للحكم عليه بالإخلاء إن أي فرد من أفراد أسرة المستأجر الأصلي بإمكانه إيفاد الأجور وهذا الإيفاد لا يعني علاقة إيجارية بين المؤجر ومن دفع الأجور إلا إذا قام دليل على ذلك إقامة دعوى التخمين من قبل المؤجر لا تحمل معنى التنازل عن المخالفات التي يقوم بها المستأجر ولا تنطوي على إسقاط حقه في إقامة دعوى الإخلاء متی توافرت أسبابها