إذا كان الزوج موسرًا، فإن نفقة اليسار تُقدَّر بقدر اليسار، على ألا تتجاوز في حدّها الأعلى نفقة المِثل للزوجة المماثلة في حالها لأوساط الأزواج المتماثلين في اليسر.
نفقة اليسار على فرض يسر الزوج لا يصح أن تتجاوز في حدها الأعلى حدود نفقة أمثال الزوجة ممن تماثل حال الأزواج المادية حال زوجها