• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نفقة اليسار لا يجوز أن تتجاوز نفقة المثل إذا تماثلت حال الزوجة مع أوساط الأزواج في يسارهم

إذا كان الزوج موسرًا، فإن نفقة اليسار تُقدَّر بقدر اليسار، على ألا تتجاوز في حدّها الأعلى نفقة المِثل للزوجة المماثلة في حالها لأوساط الأزواج المتماثلين في اليسر.

نص الاجتهاد

نفقة اليسار على فرض يسر الزوج لا يصح أن تتجاوز في حدها الأعلى حدود نفقة أمثال الزوجة ممن تماثل حال الأزواج المادية حال زوجها