الضبط الذي يحرره مأمور التنفيذ المفوّض بإجراء الحجز يُعامل كمحرر رسمي، وتبقى حجيته قائمة إلى أن يثبت تزويره.
ضبط الحجز وما يدونه فيه مأمور التنفيذ الذي يفوض لإجراء الحجز هو ضبط رسمي ويعمل به ما لم يثبت تزويره