إذا تخلّف الزوج المدّعي بالتفريق للشقاق عن حضور المجلس العائلي الأول المعقود بإشراف المحكمة، جاز للقاضي أن يستدلّ من ذلك على عدم جدية دعواه ويردّها، ويتوقف السير في التحكيم ما لم توجد دعوى متقابلة من الزوجة بالتفريق.
غياب الزوج طالب التفريق للشقاق عن حضور المجلس العائلي الأول الجاري عقده بإشراف المحكمة الناظرة في دعوى التفريق هو سبب لتقرير القاضي عدم جدية الزوج فيما يدعيه وسبب قانوني لرد دعواه بطلب التفريق للشقاق ويوجب امتناع المحكمة عن متابعة إجراءات التحكيم ما لم تتقدم الزوجة بادعاء متقابل للتفريق لأن متابعة إجراءات التفريق في مثل هذا الوضع تغدو ولا سند لها من الناحية القانونية