وجوب مناقشة المحكمة لكافة الأدلة والوثائق المطروحة في الدعوى وبيان القيمة القانونية لكل منها وأثرها، وأن يكون الحكم مؤسساً على أسباب كافية لحمله.
على المحكمة أن تناقش كافة الوثائق والأدلة المقدمة في الدعوى وتقول كلمتها بشأنها وتبين قيمتها القانونية وأثرها على الدعوى القائمة ثم تبني حكمها على أسباب تكفي لحمله