كيدية الدعوى يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات، ولاسيما البينة الشخصية، ويُعدّ عدم الرد على الدفع الجوهري سبباً لنقض الحكم.
يجوز إثبات كيدية الدعوى بجميع طرق الإثبات ومنها البينة الشخصية وعدم الرد على الدفع يوجب النقض