• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات كيدية الدعوى بجميع طرق الإثبات ومنها البينة الشخصية، ويؤدي إغفال الرد على هذا الدفع إلى نقض الحكم

كيدية الدعوى يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات، ولاسيما البينة الشخصية، ويُعدّ عدم الرد على الدفع الجوهري سبباً لنقض الحكم.

نص الاجتهاد

يجوز إثبات كيدية الدعوى بجميع طرق الإثبات ومنها البينة الشخصية وعدم الرد على الدفع يوجب النقض