• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز اعتبار مدعي المخاصمة ممتنعا عن التسليم إلا بعد انقضاء الأجل الذي حدد للتسلم يضاف إلى ذلك أنه كشخص ثالث غير ملزم بنقل المحجوزات

قيام الامتناع عن التسليم يفترض انقضاء المهلة المحددة للتسلم، ولا يُنسب الامتناع إلى من لا يلتزم قانوناً بنقل المحجوزات إلى محل الإخطار؛ فإذا أغفلت الجهة القضائية ذلك قامت مسؤولية الخطأ المهني الجسيم.

نص الاجتهاد

لا يجوز اعتبار مدعي المخاصمة ممتنعا عن التسليم إلا بعد انقضاء الأجل الذي حدد للتسلم يضاف إلى ذلك أنه كشخص ثالث غير ملزم بنقل المحجوزات إلى المحل المحدد في الإخطار وعدم انتباه الهيئة مصدرة القرار الطعين إلى هذه الناحية يجعلها مرتكبة للخطأ المهني الجسيم