• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

جواز شهادة الأصل على الفرع وشهادة الفرع على الأصل ومنع الشهادة العكسية بينهما

الأصل في الشهادة جواز شهادة الأصل على الفرع وشهادة الفرع على الأصل، ولا يُمنع إلا انعكاس ذلك، أي شهادة الأصل لصالح الفرع أو شهادة الفرع لصالح الأصل.

نص الاجتهاد

شهادة الأصل على الفرع وكذلك شهادة الفرع على الأصل جائزة والممنوع هو العكس أي عدم جواز شهادة الفرع للأصل وشهادة الأصل للفرع