الأصل في الشهادة جواز شهادة الأصل على الفرع وشهادة الفرع على الأصل، ولا يُمنع إلا انعكاس ذلك، أي شهادة الأصل لصالح الفرع أو شهادة الفرع لصالح الأصل.
شهادة الأصل على الفرع وكذلك شهادة الفرع على الأصل جائزة والممنوع هو العكس أي عدم جواز شهادة الفرع للأصل وشهادة الأصل للفرع