الحجز الاحتياطي لا يُبنى إلا على أوراق أو أدلة كافية ترجّح وجود الدين، ولا تكفي الصورة الضوئية غير الأصلية وحدها لإلقائه.
تنص الفقرة (و) من المادة 312 أصول مدنية على أنه إذا قدم الدائن أوراقاً أو أدلة ترى المحكمة كفايتها لإثبات ترجيح احتمال وجود دين له في ذمة المدين. لا يجوز الاعتماد على صورة ضوئية في إلقاء الحجز الاحتياطي