• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إلقاء الحجز الاحتياطي استناداً إلى صورة ضوئية غير أصلية ما لم تقدَّم أوراق أو أدلة تكفي لترجيح وجود الدين

الحجز الاحتياطي لا يُبنى إلا على أوراق أو أدلة كافية ترجّح وجود الدين، ولا تكفي الصورة الضوئية غير الأصلية وحدها لإلقائه.

نص الاجتهاد

تنص الفقرة (و) من المادة 312 أصول مدنية على أنه إذا قدم الدائن أوراقاً أو أدلة ترى المحكمة كفايتها لإثبات ترجيح احتمال وجود دين له في ذمة المدين. لا يجوز الاعتماد على صورة ضوئية في إلقاء الحجز الاحتياطي