يُعدّ الاشتراك في بحث موضوع الدعوى دون التمسك المسبق بالدفع المستند إلى اتفاق التحكيم تنازلاً ضمنياً عن شرط التحكيم، فلا يبقى للخصم أن يحتج به بعد ذلك في ذات النزاع.
خوض الأطراف بموضوع الدعوى دون إثارة الدفع المتعلق بالتحكيم يعتبر نزولاً منهم عن شرط التحكيم