إذا لم يُسمِّ الطرفان المحكّم في العقد واحتفظا بحقّ تسمية المحكمة له، فإن هذا يُفهم على أنه تجديدٌ للالتزام بالتحكيم وتعديلٌ لطريقة تعيين المحكّم، لا انصرافٌ عن أصل الاتفاق التحكيمي.
ولئن كان الطرفان لم يسميا المحكم بالعقد وتركا مكان اسمه فارغاً إلاّ أنه تركهما تسمية المحكم للمحكمة يعني أنهما توافقا مجدداً على حل النزاع بطريق التحكيم وهذا يفيد تجديد التزامهما بالتحكيم الوارد بالعقد على تعديل بترك تسمية المحكم للمحكمة