يشترط لرجوع حامل الشيك على المظهرين وبقية الملتزمين به أن يقدمه للوفاء ضمن المدة القانونية وأن يثبت عدم الدفع وفق الطرق التي حددها قانون التجارة؛ فإذا تخلّف عن ذلك سقط حقه الصرفي في الرجوع عليهم.
الشيك المسحوب في سورية والواجب الوفاء فيها يجب ووفق المادة532 تجارة تقيمه للوفاء خلال ثمانية أيام. ولئن كان لحامل الشيك الرجوع على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين به إذا قدمه بالوقت المحدد ولم تدفع قيمته وأثبت الامتناع عن الوفاء بإحدى الطرق المحددة وهي ورقة الاحتجاج الرسمية أو البيان الصادر عن المسحوب عليه مؤرخ ومكتوب على ذات الشيك مع ذكر يوم تقديمه أو بيان صادر عن غرفة المقاصة وفق المادة 546 تجارة وإذا أهمل الحامل القيام بهذه الإجراءات في المهل المذكورة فيسقط حقه في الرجوع عليهم ور يبقى له في هذه الحال سوى الرجوع على الساحب