الأصل في بيع العقار في التنفيذ أن أولوية الإحالة بالقيمة المقدّرة تكون للحاجز إذا طلبها في جلسة البيع، فإذا سكت الحاجز وطلب غيره من الدائنين الإحالة جاز لرئيس التنفيذ أن يقررها لطالبها ولا يكون ملزماً بإحالتها للحاجز.
يتضح من تدقيقمن قانون أصول المحاكمات انها توجب على رئيس التنفيذ إحالة العقار على اسم الحاجز بالقيمة المقدرة فيما اذا طلب ذلك في جلسة البيع ( الفقرة الخامسة ) بدليل ان الفقرة التي تليها ( السادسة ) نصت على انه اذا لم يتقدم الحاجز يطلب البيع في الجلسة وطلب غيره من الدائنين ذلك قرر الرئيس الاحالة لطالبه بالقيمة المقدرة في الحالة الاخيرة لايكون ملزما بالاحالة على اسم الحاجز ولو طلب ذلك .