المطالبة بالتعويض هي مطالبةٌ ببدل الشيء أو بما يقوم مقامه قانوناً عند تعذر الحكم بذات الشيء، وليست مطالبةً مستقلة منفصلة عن الحق الأصلي إلا بوصفها تعويضاً عن عدم إمكان تنفيذه عيناً.
المطالبة بالتعويض هي المطالبة بما يقوم مقام الشيء عند تعذر الحكم به أو المطالبة بذات الشيء