• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التعويض يقوم مقام الشيء عند تعذر الحكم به أو عند المطالبة بذاته

المطالبة بالتعويض هي مطالبةٌ ببدل الشيء أو بما يقوم مقامه قانوناً عند تعذر الحكم بذات الشيء، وليست مطالبةً مستقلة منفصلة عن الحق الأصلي إلا بوصفها تعويضاً عن عدم إمكان تنفيذه عيناً.

نص الاجتهاد

المطالبة بالتعويض هي المطالبة بما يقوم مقام الشيء عند تعذر الحكم به أو المطالبة بذات الشيء