الإقرار القضائي لا يُقبل العدول عنه متى صدر صحيحاً، ولا يُستثنى من ذلك إلا إذا ثبت أنه وقع بسبب خطأٍ في الواقع.
الإقرار القضائي لا يمكن العدول عنه ما لم يثبت أنه صدر عن خطأ في الواقع