إذا انقطعت الخصومة، فلا تستأنف سيرها إلا بطلب من ذوي المصلحة، ولا تملك المحكمة إثارتها أو تجديدها تلقائياً، لأن مقتضياتها متعلقة بالنظام العام.
الخصومة بعد الانقطاع لا تجدد من تلقاء نفسها ولا من قبل المحكمة بل لا بد من طلب يقدمه أصحاب المصلحة وهذا الأمر من متعلقات النظام العام