• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تسمع دعوى التجاوز بين الشركاء على الشيوع متى كانت أسهمهم محددة في العقار ولو اتفقوا على تخصيص قسم معين لكل منهم يعادل حصته

دعوى التجاوز لا تسمع بين الشركاء على الشيوع متى كانت ملكيتهم أسهماً شائعة محددة، ولا يغير من ذلك اتفاقهم على تخصيص قسم معين لكل منهم ما دام الشيوع قائماً قانوناً.

نص الاجتهاد

دعوى التجاوز لا تسمع بين الشركاء على الشيوع الذين يملكون أسهما محددة في العقار وإن اتفقوا على أن يتصرف كل منهم بقسم معين منه يعادل سهامه