دعوى التجاوز لا تسمع بين الشركاء على الشيوع متى كانت ملكيتهم أسهماً شائعة محددة، ولا يغير من ذلك اتفاقهم على تخصيص قسم معين لكل منهم ما دام الشيوع قائماً قانوناً.
دعوى التجاوز لا تسمع بين الشركاء على الشيوع الذين يملكون أسهما محددة في العقار وإن اتفقوا على أن يتصرف كل منهم بقسم معين منه يعادل سهامه