تسجيل القسمة الرضائية في السجل العقاري شرطٌ لازم لقيام آثارها القانونية على العقار، ولا تكفي الرضائية وحدها لإحداث الأثر العيني.
لا بد من تسجيل القسمة الرضائية بالسجل العقاري