• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسجيل القسمة الرضائية في السجل العقاري شرط لتمام آثارها في مواجهة الغير

تسجيل القسمة الرضائية في السجل العقاري شرطٌ لازم لقيام آثارها القانونية على العقار، ولا تكفي الرضائية وحدها لإحداث الأثر العيني.

نص الاجتهاد

لا بد من تسجيل القسمة الرضائية بالسجل العقاري