إذا اتفق اثنان أو أكثر على إنشاء أبنية وبيعها مقاسم تحقيقاً للربح، فإن العقد الذي يوقّعه أحد الشركاء لبيع أحد المقاسم يكون ملزماً لبقية الشركاء متى كان صادراً في نطاق غرض الشراكة المتفق عليه.
اتفاق اثنين أو أكثر على إشادة أبنية وبيعها مقاسم بقصد الربح يجعل من انفراد أحد الشركاء بتوقيع عقد البيع لأحد المقاسم ملزما لباقي الشركاء