• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اتفاق الشركاء على تشييد الأبنية وبيعها مقاسم بقصد الربح يجعل توقيع أحدهم لعقد بيع أحد المقاسم ملزماً للباقين

إذا اتفق اثنان أو أكثر على إنشاء أبنية وبيعها مقاسم تحقيقاً للربح، فإن العقد الذي يوقّعه أحد الشركاء لبيع أحد المقاسم يكون ملزماً لبقية الشركاء متى كان صادراً في نطاق غرض الشراكة المتفق عليه.

نص الاجتهاد

اتفاق اثنين أو أكثر على إشادة أبنية وبيعها مقاسم بقصد الربح يجعل من انفراد أحد الشركاء بتوقيع عقد البيع لأحد المقاسم ملزما لباقي الشركاء