• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الجمع بين الشرط الجزائي والفائدة القانونية لاختلاف أساس كل منهما

الشرط الجزائي والفائدة القانونية التزامان مستقلان في أساسهما القانوني، ولذلك لا يؤدي القضاء بأحدهما إلى استبعاد الآخر إذا استحق كلٌ منهما وفق القانون والعقد.

نص الاجتهاد

الحكم بالشرط الجزائي الناجم عن الإخلال بالعقد أو بجزء منه كما تقرره محكمة الموضوع لا يمنع المحكمة من الحكم بالفائدة القانونية أيضا لاختلاف الأساس القانوني لكل من هذين الالتزامين