الشرط الجزائي والفائدة القانونية التزامان مستقلان في أساسهما القانوني، ولذلك لا يؤدي القضاء بأحدهما إلى استبعاد الآخر إذا استحق كلٌ منهما وفق القانون والعقد.
الحكم بالشرط الجزائي الناجم عن الإخلال بالعقد أو بجزء منه كما تقرره محكمة الموضوع لا يمنع المحكمة من الحكم بالفائدة القانونية أيضا لاختلاف الأساس القانوني لكل من هذين الالتزامين