لا يدخل في نطاق عقد التأمين التعويض عن تدني القيمة وفوات المنفعة إلا إذا تضمّن العقد نصاً صريحاً يقرر شمولهما بالتغطية التأمينية.
عقد التأمين لا يشمل تدني القيمة وفوات المنفعة إلا إذا جرى النص على ذلك بصراحة في هذا العقد