إذا انقضت خمس سنوات على تاريخ قرار الاستملاك، جاز للمالك المطالبة بفائدة التأخير على بدل الاستملاك ولو لم تُنفَّذ الجهة المستملكة وضع اليد على العقار، ما دام الاستحقاق قائماً وفق قانون الاستملاك.
للمالك الحق بالمطالبة بالفائدة عن التأخير في دفع بدل الاستملاك بعد انقضاء خمس سنوات على تاريخ قرار الاستملاك سواء جرى تنفيذ وضع اليد على العقار المستملك أم لا المناقشة: اسباب الطعن:1 – العقار رقم (689) مزيريب مشمول بقرار الاستملاك رقم (3626) تاريخ 24/12/1988 المتعلق بالعقارات الواقعة ضمن مشروع حماية بحيرة المزيريب من التلوث و هو يخضع لاحكام قانون الاستملاك سيما و ان بدل استملاكه قد اودع بالمصرف المركزي بتاريخ 25/9/1996 وفق ما هو ثابت بالاشعار المصرفي رقم (134519) لذلك فان فائدة التاخير في حال توجبها هي بمعدل 6% من تاريخ انقضاء خمس سنوات على قرار الاستملاك.2 – ان التاخير في بدل صرف بدل الاستملاك يعود للمالك بسبب عدم ملاحقته للمعاملة و التنازل عن الحصص المستملكة.3 – ان اقرار الاستملاك لم ينفذ لذلك لا يستحق المدعي الفائدة عن التاخير.في القضاء:حيث ان دعوى المدعي تهدف الى الزام الجهة المستملكة بدفع الفائدة المستحقة عن بدل استملاك العقار رقم (683) من منطقة المزيريب.و من حيث ان المحكمة المطعون بقرارها قضت بتصديق القرار المستانف الذي حكم وفق الدعوى.و من حيث ان القانون رقم (20) لعام /1983/ اعطى الحق للمالك بالمطالبة بالفائدة عن التاخير في دفع بدل الاستملاك بعد انقضاء خمس سنوات على تاريخ قرار الاستملاك سواء جرى تنفيذ وضع اليد على العقار المستملك ام لا.و من حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بالفائدة وفق احكام المادة (25) من قانون الاستملاك رقم (20) لعام /1983/ الامر الذي يجعل قرارها صادرا وفق الاصول و القانون و جدير بالتصديق.لذلك حكمت المحكمة بالاجماع:- رفض الطعن.