• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى الاستحقاق لا تقبل إلا ممن يثبت ملكيته المسجلة للعقار المحجوز ويختصم فيها المالك والحاجز

يشترط لقبول دعوى الاستحقاق أن يكون المدعي مالكاً للعقار المحجوز وأن تكون ملكيته ثابتة ومقيدة في السجل العقاري، وأن تُرفع الدعوى من الغير غير الداخل في الحجز أو إجراءات التنفيذ على المالك والحاجز.

نص الاجتهاد

دعوى الاستحقاق هي الدعوى التي يرفعها الغير الذي لا يعتبر طرفا ًفي الحجز أو إجراءات التنفيذ مدعياً ملكية العقار المحجوز ويطلب في النتيجة إقرار حصة على العقار ورفع الحجز عنه وإبطال الإجراءات الجارية بحقه.في تلك الدعوى يجب أن يكون المدعي مالكاً للعقار وأن تكون هذه الملكية ثابتة مسجلة بالسجل العقاري. أطراف دعوى الاستحقاق هم المدعي والمدعى عليهم وهم المالكين والحاجز